اليوم السابع, سياسة 12 يناير، 2026

أكدت المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على الحقوق القانونية للحضانة بعد الطلاق، موضحة ترتيب الأولويات لمن يحق له الحضانة ومتى تنتهي.

 

انتهاء حضانة الأم عند بلوغ الصغير 10 سنوات والصغيرة 12 سنة

وينص القانون على أن حق الأم في الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن الثانية عشرة، إلا إذا رأى القاضي أن مصلحة الطفل تقتضي إبقاؤه مع الأم حتى تتزوج الطفلة، دون أجر حضانة.

 

حق الزيارة للأبوين والأجداد مع حماية نفسية للطفل

كما يُمنح الأبوين الحق في رؤية أطفالهم، وللأجداد الحق نفسه عند غياب الأبوين. وإذا تعذر الاتفاق على تنظيم الرؤية، يتدخل القاضي لتحديد مكان وزمان الزيارة بما لا يضر نفسياً بالطفل. وفي حال امتنع أي طرف عن تنفيذ حكم الرؤية بدون عذر، يجوز للقاضي نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق لمدة محددة.

 

ترتيب الأولويات للحضانة من الأم إلى محارم النساء الأقرب

ويُثبت الحق في الحضانة للأم أولاً، ثم لمجموعة من المحارم من النساء، حسب ترتيب محدد يبدأ بالأم، ثم أم الأم، وأم الأب، فالأخوات الشقيقات، وأخوات الأم، وأخوات الأب، ثم ينتقل الترتيب ليشمل البنات والخالات والعمات.

انتقال الحق للعصبات في حالة عدم وجود الحاضنة أو انتهاء مدة الحضانة

وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء، أو انتهاء مدة حضانة النساء، ينتقل الحق إلى العصبات من الرجال حسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مقدمين الجد الصحيح على الإخوة. وإذا لم يوجد أحد منهم، يُنتقل الحق إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات، وفق ترتيب محدد يبدأ بالجد لأم ثم الأخ لأم، وابن الأخ لأم، ثم العم والخال والشقيق، وأخيراً الخال لأب والخال لأم.

زيارة مصدر الخبر