بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث من المقرر مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
واستعرض تقرير اللجنة المشتركة فلسفة وأهداف مشروع القانون، موضحا أن نقابة المهن الرياضية تعد إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، بما تضطلع به من دور محوري في رعاية أعضائها، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
وأوضح أنه جاء الإطار القانوني المنظم لعمل النقابة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1987 ليضع الأسس العامة لإنشائها واختصاصاتها وآليات عملها، في سياق يعكس توجه الدولة نحو دعم الرياضة باعتبارها أحد مجالات التنمية البشرية والاجتماعية، وفي ضوء التطورات التي شهدها القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة، وما طرأ على منظومة التعليم والتأهيل المهني من تغيرات هيكلية وتشريعية، ولا سيما المستجدات العالمية التي أعادت توصيف مسمى «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة» بوصفه إطارًا علميًا ومهنيًا أشمل يضم مختلف التخصصات والشُّعب المرتبطة بالممارسة الرياضية والتأهيل البدني والإدارة الرياضية والعلوم الصحية ذات الصلة، برزت الحاجة إلى تحديث بعض أحكام القانون المشار إليه بما يواكب هذا التحول المفاهيمي والمؤسسي.
وتابع التقرير: ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
ووفقا للتقرير البرلماني، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة»، وذلك تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أنه ينعكس هذا القرار بطبيعته على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، ولا سيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، فقد أُعِدَّ هذا التعديل التشريعي تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
كما يستهدف المشروع ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.