اليوم السابع, سياسة 6 فبراير، 2026

 

أوضح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، أن الزيادة الإيجارية الجديدة تُطبق ابتداءً من الشهر التالي مباشرة على نشر نتائج أعمال لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية في الجريدة الرسمية، وذلك لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق تصنيف المناطق الجديدة.

وفي هذا الإطار، نشرت محافظة القاهرة نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في أواخر يناير الماضي، ليتم بذلك بدء تحصيل الزيادة الرسمية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وفق ما ينص عليه القانون.

وحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة لكل فئة من المناطق: تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تبلغ عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وخمسة أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

وينص القانون على التزام المستأجرين بسداد هذه القيمة الشهرية فور تطبيقها، مع إمكانية تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، لضمان تيسير التنفيذ وعدم إثقال كاهل المواطنين خلال الفترة الانتقالية.

كما يشمل القانون الأماكن غير السكنية، حيث تطبق عليها الزيادة بنسبة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، فيما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15٪ للقيمة المقررة، بهدف تحقيق توازن السوق العقاري والحفاظ على العائد العادل للملاك، مع مراعاة استمرارية الزيادة السنوية حتى تحرير العلاقة القانونية بالكامل بين الطرفين.

ووفقا لنص المادة (4) من القانون، فإنه على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

 

زيارة مصدر الخبر