نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» اليوم قرار محافظة مطروح رقم 1 لسنة 2026 بشأن الضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح.
تفاصيل القرار
نص قرار محافظة مطروح رقم 1 لسنة 2026 بشأن الضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح.أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية؛ وعلى القانون رقم 142 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون نزع ملكية العقارات لأغراض المنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.وعلى قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛ وعلى القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12310 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قانون التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 199 لسنة 2019 بإصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بنقل ولاية مساحة 707 أفدنة تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قرار محافظ مطروح رقم 202 لسنة 2021 بإنشاء لجنة الحصر والتفاوض؛ وعلى قرار محافظ مطروح رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض ضوابط لجنة الحصر والتفاوض رقم 202 لسنة 2021؛ وعلى قرار محافظ مطروح رقم 136 لسنة 2023 بشأن ضوابط التعامل مع المشروعات السياحية والعقارية والخدمية للجنة الحصر والتفاوض؛ وعلى قرار محافظ مطروح رقم 506 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة العليا للاستثمار وتنمية الموارد؛ وعلى الكتاب الدوري رقم 164 لسنة 2025 بشأن ضوابط التصرف في الأراضي العمرانية والزراعية؛ وعلى مذكرة الأمانة الفنية للجنة الحصر والتفاوض المؤرخة 17/12/2025؛ وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا.تقررالمادة الأولىتشكيل اللجنة: يتم العمل بذات تشكيل اللجنة الوارد بالقرار رقم 202 لسنة 2021، وللجنة في سبيل سرعة أداء عملها أن تستعين بمن تراه من أعضاء آخرين من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم.
حصر ودراسة كافة المشروعات الاستثمارية
المادة الثانية – مهام اللجنةتتولى لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح التسوية الودية لكافة النزاعات أو المعوقات الخاصة بالمستثمرين أو المشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها الواقعة بولاية محافظة مطروح، فضلًا عما يُسند إليها من أعمال أخرى، وذلك على النحو الآتي:حصر ودراسة كافة المشروعات الاستثمارية التي تم فسخها أو التي لم تستكمل الموقف التنفيذي لها خلال مدة التعاقد المبرم بين المحافظة والمستثمرين.دراسة منح المستثمرين المتعثرين في التنفيذ مهلة أو مدد إضافية أخرى لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم مقابل إعادة تسعير الأراضي أو العقارات المنشأ عليها تلك المشروعات، وفقًا للمعادلات السعرية التي يتم الاسترشاد فيها بما تم العمل به بالجهات الوارد ذكرها بالمادة (64) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.حصر كافة الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي تم تخصيصها للمعسكرات والجمعيات والنقابات والشركات والأندية بولاية محافظة مطروح كحق انتفاع، وإعادة تقييم التعامل المالي لها أو بحث استحقاق أية مبالغ مالية طرأت عليها بعد ذلك، وفقًا للمعادلات السعرية التي سيتم وضع ضوابطها بمعرفة اللجنة.حصر كافة الأراضي والعقارات المملوكة للدولة الواقعة بولاية محافظة مطروح والتي تم استغلالها أو الانتفاع بها من الغير دون سند قانوني، واستيداء حق الدولة ماليًا في ذلك.فحص طلبات مقابل التحسين المقدمة من ذوي الشأن أو إقرار مقابل التحسين على الحالات التي يسري عليها ذلك، وتحديد القيمة المالية لذلك المقابل.فحص طلبات مقابل تغيير النشاط المقدمة من ذوي الشأن أو إقرار مقابل تغيير النشاط على الحالات التي يسري عليها ذلك، وتحديد القيمة المالية لذلك المقابل.ما يُكلف به من أعمال أخرى من قبل السلطة المختصة.
الأمانة الفنية للجنة الحصر والتفاوض
المادة الثالثة – الأمانة الفنيةتنشأ أمانة فنية للجنة الحصر والتفاوض من أعضاء اللجنة برئاسة المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة، وعضوية كل من:ممثل عن فرع الرقابة الإدارية بمطروح.عضو الجهاز المركزي للمحاسبات.مدير إدارة الإسكان بمديرية الإسكان والمرافق بمطروح.مدير أملاك ديوان عام المحافظة.مدير عام التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.مدير الإدارة العامة للاستثمار بديوان عام المحافظة.رئيس قسم القضايا بإدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.مسؤولي الملفات المختصين بإدارتي الاستثمار والأملاك بديوان عام المحافظة.كما يمكن للأمانة الاستعانة بمن تراه في سبيل سرعة أداء مهمتها.