نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار محافظة مطروح قـرار رقم 1 لسنة 2026 الضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح التزامات المستثمرين محافظ مطروح بعد الاطلاع على الدستورنصت (المادة التاسعة) من قرار محافظة مطروح 1- يلتزم المستثمر أو ذوى الشأن بسداد مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه كمصاريف إدارية نظير دراسة الطلب. 2- يلتزم المستثمر أو ذوى الشأن بسداد كافة تكاليف اعتماد ونشر قرار السلطة المختصة الخاص باعتماد المخطط العام للمشروع بالوقائع المصرية، وكذا كافة المصروفات الإدارية، ونفقات اللجان أو الجهات الخاصة التى تتطلب رسومًا أو مقابلًا لأداء عملها ، وكذا نفقات الانتقال الخاصة بمجال دراسة وفحص موضوعه وكافة ما تتكبده اللجنة أو الأمانة الفنية من مصروفات أو نفقات. 3- حال موافقة السلطة المختصة على التعامل بالسعر المعتمد من جهات الاختصاص يتم سداد الدفعة المقدمة بنسبة (15٪) من ثمن الأرض وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة السلطة المختصة ويختار مقدم الطلب أحد أنظمة السداد التالية لباقى ثمن الأرض . البديل الأول : باقى ثمن الأرض على 3 سنوات بأقساط ربع أو نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة فى البنك المركزي.البديل الثانى : باقى ثمن الأرض على ٤ سنوات بأقساط ربع أو نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة فى البنك المركزي. البديل الثالث : باقى ثمن الأرض على ٥ سنوات بأقساط ربع أو نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة فى البنك المركزي. 4 – يبدأ سداد القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ التعاقد، وحال التأخر فى سداد أى قسط من الأقساط يتم تحميل كافة المبالغ المتأخرة بالفائدة المعلنة من البنك المركزى بالإضافة إلى (2٫5٪) مصاريف إدارية، ويتم إلغاء التخصيص حال عدم الانتظام فى سداد قسطين متتاليين. 5 – يجوز للأمانة الفنية للجنة عقب فحصها للموضوع محل الدراسة والفحص؛ مطالبة المستثمر بسداد مبلغ 100000 جنيه كجدية تعامل تخصم لاحقًا من المبالغ المالية المستحقة عليه – حال الموافقة على طلبه – وحال عدم الموافقة على الطلب يسترد مقدم الطلب تلك القيمة دون استرداد مصاريف التقييم، أما فى حالة عدول صاحب الشأن بعد صدور المطالبة المالية يتم خصم (50٪) من المبلغ . عقد مكمل للشركات وحالات إلغاء التخصيص (المادة العاشرة) ما يتعلق بالعقود المسجلة أو عقود التخصيص التى انتهت مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والشركات؛ يتم إبرام عقد مكمل للشركات يتضمن كافة الالتزامات المالية المقررة والمدة التنفيذية المحددة وفقًا لهذا القرار، وكذا كافة المستحقات المالية عن التعاقدات السابقة المبرمة بين المحافظة والشركات ويتم تحميل كافة المبالغ المتأخرة بالفائدة المعلنة من البنك المركزى بالإضافة إلى (2٫5٪) مصاريف إدارية ويتم جدولة سدادها وفقًا لشروط السداد الواردة بهذا القرار ، ويتم إلغاء التخصيص حال عدم الانتظام فى سداد قسطين متتاليين، أو التنفيذ. الأسعار والتعاقدات لا تشمل المرافق والخدمات ويتم تنفيذها بالكامل على نفقة المستثمر.تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة للتنفيذ (المادة الحادية عشرة) يلتزم المستثمر بسداد أى مستحقات مالية ناجمة عن وجود حالات وضع اليد أو أى إشغالات بالأرض محل الطلب وأيضًا تسوية أى حيازات أو تواجدات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل طلبه حالًا أو مستقبلًا دون أية مسئولية على المحافظة أو أجهزتها. ويلتزم المستثمر بتنفيذ المشروع على الأرض محل التعامل خلال المدة المحددة للتنفيذ من تاريخ صدور أول رخصة بنائية للمشروع بعد صدور قرار من السلطة المختصة باعتماد المخطط العام للمشروع ونشره بالوقائع المصرية وعدم التذرع أو التمسك بمدة إضافية حالًا أو مستقبلًا نتيجة وجود عقود أو حيازات أو تواجدات أو غيرها على الأرض محل التعامل. سداد (3٪) من إجمالى قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع للتنمية الشاملةويلتزم المستثمر بسداد (3٪) من إجمالى قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع للتنمية الشاملة، وفقًا لما تقرره مديرية الإسكان والمرافق، وذلك عن طريق آلية الاحتساب الواردة من هيئة التنمية السياحية أو وزارة الإسكان، على أن يتم سداد الدفعة المقدمة بنسبة (25٪) من القيمة المستحقة ويتم سداد باقى القيمة على أقساط وفقًا لنظام سداد باقى قيمة الأرض أو التعامل. سداد مقابل انتفاع عن المساحات المتعدى عليها(المادة الثانية عشرة) يلتزم المستثمر أو ذوى الشأن بسداد مقابل انتفاع عن مساحات الأراضى المتعدى عليها أو المستغلة منه، خارج حدود التعاقد معه أو كانت بدون تعاقد أيًا كان تاريخ التعدى أو الاستغلال، وذلك وفقًا للسعر الحالى المعتمد من جهات التسعير المعتمدة. يحظر على المستثمر أو ذوى الشأن التصرف فى الأرض محل اتفاق التخصيص بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية كلها أو بعضها فى صورة جزء أو حصة شائعة أو مفرزة أو التنازل عنها أو عن جزء منها شائع أو مفرز بمقابل أو بدون مقابل أو رهنًا أو ترتيب أى حق عينى عليها أو الدخول بها أو بأى مما ذكر كحصة عينية فى أى مشروع أو إجراء أى تعديل لشكل المساهمين فى الشركة ، إلا بعد سداد كافة الالتزامات المالية المقررة والتنفيذ والرجوع للمحافظة من أجل الموافقة على ذلك وسداد المقابل المالى المستحق لذلك بتحصيل نسبة (20٪) من السعر الحالى المعتمد للأرض كمصاريف تنازل عن النسبة المتنازل عنها بالشركة أو بالأرض محل التعامل.وحال تصرف ذوى الشأن فى الأرض للغير بالبيع عن أى عقد مُحرر بينه وبين المحافظة ؛ يتم تحصيل نسبة (20٪) من السعر الحالى المعتمد للأرض كمصاريف تنازل عن النسبة المتنازل عنها بالأرض محل التعامل. (المادة الثالثة عشرة) حال اختلاف النشاط الوارد بالمخطط المعتمد عن النشاط الوارد بالتعاقد وانتهت مدة التنفيذ الواردة بالتعاقد وما زالت الأرض فضاء يلتزم المستثمر بالنشاط الوارد بالمخطط المعتمد وسداد مقابل تغير النشاط كما يلى: «(السعر الحالى المعتمد للنشاط الجديد – سعر التعاقد للنشاط القديم ) × مساحة الأرض» على ألا تتجاوز قيمة المبالغ المحتسبة السعر الحالى المعتمد للأرض للنشاط الجديد. حال تحقق حالة من حالات استحقاق مقابل تغيير النشاط مع عدم اختلاف ذلك النشاط مع النشاط الوارد بالمخطط العام المعتمد ؛ يتم احتساب مقابل تغيير النشاط على النحو الآتي : «(السعر الحالى المعتمد للنشاط الجديد – سعر التعاقد للنشاط القديم) × مساحة الأرض» على ألا تتجاوز قيمة المبالغ المحتسبة السعر الحالى المعتمد للأرض للنشاط الجديد. (المادة الرابعة عشرة) حال تحقق حالة من حالات استحقاق مقابل التحسين الواردة بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ والكتاب الدورى الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم (١٩٩٢٥ – ٥) فى 19/7/2023 يتم احتساب مقابل التحسين على النحو الآتي؛ (نصف الفرق بين قيمة الأرض أو العقار قبل التحسين وبعده، وفقاً للقيم التى تحددها جهة التسعير المختصة).صرف حافز جهود غير عادية (المادة الخامسة عشرة) يجوز للسلطة المختصة صرف حافز جهود غير عادية لكل من أعضاء اللجنة أو أعضاء الأمانة الفنية نظير إنجازهم للأعمال التى تم الانتهاء منها فى زمن وجيز، وترتب عليها زيادة موارد الدولة. تكون المعاملة المالية للأعضاء الحاضرين جلسات لجنة الحصر والتفاوض وجلسات الأمانة الفنية، بواقع ١٥٠ جنيهًا بدل حضور، و ١٥٠ جنيهًا بدل انتقال للجلسة الواحدة. الفصل الثالث ضوابط التعامل مع المشروعات السياحية والعقارية السكنية والخدمية التعاقدات الجديدة (المادة السادسة عشرة) 1 – يتم التعامل عليها وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ أو قانون التعاقدات الحكومية رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ مع مراعاة ذات الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية والتنظيمية المعتمدة بهذا القرار. 2 – تحتسب مدة التنفيذ للمشروعات من تاريخ صدور أول ترخيص بناء عقب اعتماد مشروع التقسيم أو التصميم الحضرى والمخطط العام للمشروع كما يلي: المساحة المدة حتى 10 أفدنة سنتان أكبر من (10) أفدنة حتى (20) فدانًا 3 سنوات أكبر من (20) فدانًا حتى (50) فدانًا 4 سنوات أكبر من (50) فدانًا 5 سنوات 3 -يتم تقسيم البرنامج الزمنى على عدة مراحل متكافئة عمقًا وواجهة على أن تقدم ضمن مستندات المخطط وتعتمد بذات قرار السلطة المختصة الخاص باعتماد مشروع التقسيم ومخطط المشروع. 4 – يحظر الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة فى التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة وتسليمها للمحافظة بموجب اعتماد مجلس المدينة المختص ومديرية الإسكان بمطروح. 5 – حال عدم الالتزام باستكمال الأعمال فى أى مرحلة وفقًا للبرنامج الزمنى – دون وجود عذر قهرى يمنع التنفيذ – يتم اتخاذ إجراءات سحب الأرض غير المنماة ، وحال طلب الشركة منحها مهلة لاستكمال تنفيذ المشروع يتم دراسة منحها مهلة سنوية وفقًا لطلب الشركة لاستكمال تنفيذ المشروع بمقابل يحتسب كما يلي: ( السعر المعتمد الحالى للمتر- سعر التعاقد ) × المساحة غير المنماة للمرحلة المتأخرة × (۱÷ مدة تنفيذ المشروع) ويتم احتساب المساحات غير المنماة للمرحلة المتأخرة بالمشروع طبقًا لمعاينة واعتماد لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الإسكان بمطروح ، وعضوية مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمختصين بالوحدة المحلية الواقع بنطاقها المشروع. عقود التخصيص التى انتهت مدتها التنفيذية (المادة السابعة عشرة) التعاقدات السابقة بين محافظة مطروح والشركات بالنسبة للعقود المسجلة أو عقود التخصيص التى انتهت مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والشركات دون اكتمال تنفيذ المشروع بالكامل؛ يتم تحصيل مقابل منح مهلة سنوية وفقًا لطلب الشركة للتنفيذ وفقًا للسعر الحالى المعتمد للمتر من إحدى جهات التسعير المعتمدة كما يلى : حال عدم طلب تعديل آخر مخطط أو آخر رسومات معتمدة من مديرية الإسكان بمطروح يتم احتساب مقابل منح مهلة سنوية لاستكمال تنفيذ المشروعات كما يلى: (السعر المعتمد الحالى للمتر – سعر التعاقد) × المساحة غير المنماة للمشروع × (1÷ مدة تنفيذ المشروع) وفقًا للمعتمد للمساحات والضوابط الواردة بالفقرة «2» من بند أولاً . حال طلب الشركة تعديل آخر مخطط أو آخر رسومات معتمدة من مديرية الإسكان بمطروح يتم مراجعة واعتماد التعديل حال سماح ذلك فنيًا طبقًا للإشتراطات الفنية المعتمدة والتعاقد المبرم على أن يتم احتساب مقابل منح مهلة سنوية لاستكمال تنفيذ المشروعات كما يلى: (السعر المعتمد الحالى للمتر – سعر التعاقد) ( × المساحة غير المنماة للمشروع شاملة التعديلات المطلوبة × (1÷ مدة تنفيذ المشروع) وفقًا للمعتمد للمساحات والضوابط الواردة بالفقرة «۲» من بند أولًا. وفى كافة الحالات السابقة يتم مراعاة أنه يتم احتساب المساحات غير المنماة بالمشروع طبقًا لمعاينة واعتماد لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الإسكان بمطروح، وعضوية مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة والمختصين بالوحدة المحلية الواقع بنطاقها المشروع . وفى كافة الحالات السابقة يتم سداد كافة المبالغ المستحقة عن مقابل منح مهلة زمنية وذلك خلال المدة الممنوحة للتنفيذ على دفعات ربع سنوية. ويتم إبرام ملحق تعاقد يتضمن الالتزامات المقررة ومدة التنفيذ المقررة والاشتراطات البنائية والجزاءات المفروضة حال عدم السداد أو عدم الالتزام بالتنفيذ خلال المدة المحددة. كما يتم مراعاة اعتماد السلطة المختصة ونشر المخطط المعتمد من مديرية الإسكان بمطروح على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ خلال المهلة الممنوحة من تاريخ إصدار أول رخصة بنائية للمشروع بعد صدور قرار اعتماد المخطط العام من السلطة المختصة ونشره بالوقائع المصرية، ويتم تحصيل كافة الالتزامات المالية المقررة بالتعاقدات على التعديلات التى تطلبها الشركة. عقود التخصيص الجارى تنفيذها(المادة الثامنة عشرة) بالنسبة للعقود المسجلة أو عقود التخصيص الجارى تنفيذها وما زالت فى مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والشركات : يتم الالتزام بتنفيذ المشروع وفقًا لآخر مخطط ورسومات للمشروع تم مراجعتها واعتمادها من مديرية الإسكان بمطروح قبل صدور هذا القرار. حال طلب الشركة – أثناء مدة تنفيذ المشروع – تعديل آخر مخطط أو بعض الرسومات الهندسية، أو أى مكون من مكونات المشروع، تم مراجعته واعتماده من مديرية الإسكان بمطروح، شريطة توافق التعديلات المطلوبة مع التعاقد المبرم والاشتراطات المعتمدة بمديرية الإسكان والمرافق؛ فإنه يستحق سداد مقابل تعديل النسبة البنائية على المساحة غير المنماة على الزيادة التى تطرأ فى التعديلات ويتم احتسابها كما يلى: السعر الحالى المعتمد للمتر × 20% × المساحة غير المنماة للزيادة المطلوبة بالمشروع . على أن يتم التنفيذ للمساحات غير المنماة للمشروع بالكامل خلال المدد والاشتراطات والضوابط الواردة بالفقرة «۲» من بند أولًا من هذا القرار ويتم احتساب المساحات غير المنماة طبقًا للمعاينة على الطبيعة من لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الإسكان بمطروح، وعضوية مدير عام التخطيط العمرانى والمختصين بالوحدة المحلية الواقع بنطاقها المشروع. وتلتزم الشركات بسداد كافة الالتزامات المالية وفقًا للتعاقدات السابق إبرامها معها. يتم الالتزام بمراجعة واعتماد رسومات ومخطط المشروع وفقًا لآخر تعديل تتقدم به الشركة للمخطط العام ونشره بجريدة الوقائع المصرية وتحتسب المدة المتبقية للتنفيذ من تاريخ اعتماد السلطة المختصة للمخطط العام ونشره بجريدة الوقائع المصرية.و حال طلب الشركة تعديل المخطط بعد اعتماده ونشره وقبل انتهاء المدة التنفيذية للتعاقد يتم مراجعة واعتماد التعديل حال سماح ذلك فنيًا طبقًا للاشتراطات الفنية المعتمدة والتعاقد المبرم على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ خلال المدة المتبقية من HGالتعاقد منذ تاريخ صدور المخطط العام للمشروع المعتمد من السلطة المختصة وتحتسب المدة من تاريخ تقديم طلب التعديل حتى اعتماد المخطط بعد التعديل ونشره ضمن المدة التنفيذية الواردة بالتعاقدات على أن يتم تحصيل مقابل تعديل النسبة البنائية على المساحة غير المنماة على الزيادة التى تطرأ فى التعديلات ويتم احتسابها كما يلى : السعر الحالى المعتمد للمتر × ۲۰٪ × المساحة غير المنماة للزيادة المطلوبة بالمشروع، وكذا كافة الالتزامات المالية المقررة بالتعاقدات على التعديلات التى تطلبها الشركة . عقود التخصيص التى تم الانتهاء من تنفيذها (المادة التاسعة عشرة) بالنسبة للعقود المسجلة أو عقود التخصيص التى تم الانتهاء من تنفيذها للمشروع محل التعاقد بالكامل وترغب الشركة فى تعديل المشروع : حال طلب المستثمر أو ذوى الشأن التعديل فى مكونات المشروع بما ينتج عنه زيادة فى النسبة البنائية داخل النسب المسموح بها فنيًا وتوافق التعديلات المطلوبة مع التعاقد المبرم والاشتراطات المعتمدة بمديرية الإسكان والمرافق فإنه يستحق سداد مقابل تعديل النسبة البنائية على المساحة غير المنماة على الزيادة التى تطرأ فى التعديلات ويتم احتسابها كما يلى: السعر الحالى المعتمد للمتر × 20٪ × المساحة غير المنماة للزيادة المطلوبة بالمشروع . على أن يتم التنفيذ للمساحات غير المنماة للمشروع بالكامل خلال المدد والاشتراطات والضوابط الواردة بالفقرة «۲» من بند أولًا من هذا القرار ويتم احتساب المساحات غير المنماة طبقًا للمعاينة على الطبيعة من لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الإسكان بمطروح ، وعضوية مدير عام التخطيط العمرانى والمختصين بالوحدة المحلية الواقع بنطاقها المشروع وتلتزم الشركات بسداد كافة الالتزامات المالية وفقًا للتعاقدات السابق إبرامها معها. حال طلب المستثمر أو ذوى الشأن تعلية فى عدد الأدوار للمبانى المقامة فى ضوء سماح ذلك فنيًا وفقًا للمخطط المعتمد وقيود الارتفاعات واشتراطات مديرية الإسكان والمرافق بمطروح فإنه يستحق سداد مقابل للتعلية على مساحة المبانى المطلوب لها التعلية بناءً على تقرير فنى من مديرية الإسكان والمرافق بمطروح يتضمن إجمالى مساحة المبانى ويتم احتسابها كما يلى: السعر الحالى المعتمد للمتر × ۲۰% × إجمالى مساحة المبانى المطلوب تعليتها. حالات فسخ التعاقد (المادة العشرون) المشروعات التى صدر لها قرار بفسخ التعاقد أو صدر بشأنها توصية من لجنة فض منازعات الاستثمار بفسخ التعاقد لها أو صدر بشأنها أحكام قضائية أو تحكيمية. حال رغبة الشركة فى إعادة التعامل واستكمال المشروع وحال توافق ذات المشروع مع المخطط المعتمد يتم الآتي : 1 – إعادة التسعير للأرض بالسعر الحالى المعتمد وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ أو قانون التعاقدات الحكومية رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ مع تطبيق ما ورد بالبند أولًا من هذا القرار. 2 – مطالبة الشركة بإيداع (20٪) من سعر المتر للأرض محل التخصيص كوديعة بنكية غير قابلة للتصرف إلا بناءً على موافقة المحافظة كتابيًا بذلك ، يتم فكها لصالح الشركة حال التزامها بالمرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الزمنى المقدم للمشروع بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك. على أن تؤول فائدة تلك الوديعة لصالح المحافظة حتى الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع . الفصل الرابع ضوابط التعامل مع المشروعات الزراعية التعاقدات الجديدة (المادة الحادية والعشرون) التعاقدات الجديدة يتم التعامل على التعاقدات الجديدة وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ أو قانون التعاقدات الحكومية رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ مع مراعاة ذات الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية والتنظيمية المعتمدة بذات القرار ، تحتسب مدة التنفيذ للمشروعات كما يلى : المساحة المدة حتى 700 فدان 3 سنوات أكبر من 700 فدان حتى 1500 فدان 4 سنوات أكبر من 1500 فدان 5 سنوات لا تنطبق المدد سالفة البيان على الاتفاقات السابقة المبرمة قبل العمل بتلك الضوابط، حيث إن التعامل على المشروعات الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، ويتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة من المستثمر وفقًا للضوابط المعمول بها وكذا استيفاء جميع الموافقات المطلوبة للتنفيذ من ( هيئة عمليات القوات المسلحة ، وزارة الزراعة ، الرى ، الآثار ، البيئة) وذلك حتى يتسنى للمستثمر التنفيذ فور التوقيع على اتفاق التخصيص. ويقر المستثمر بأن الأرض محل الاتفاق خالية من كافة الموانع وصالحة للتسليم وقت التوقيع على هذا الاتفاق وعلى الشركات المبادرة بتوقيع محضر الاستلام خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على اتفاق التخصيص وإلا اعتبر التسليم قد تم حكمًا ويبدأ احتساب التوقيتات الموضحة فى البرنامج الزمنى اعتبارًا من اليوم السادس عشر لتوقيع الاتفاق. يتم تقسيم وتنفيذ البرنامج الزمنى على عدة مراحل متكافئة عمقًا وواجهة على أن تقدم ضمن مستندات التعاقد وتعتمد بذات قرار السلطة المختصة الخاص باعتماد التعاقد، ويعد البرنامج الزمنى ومراحل تنفيذ المشروع جزءًا لا يتجزأ من العقد الذى سيتم إبرامه مع المستثمر.و يحظر الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لاحقة فى التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية وتنفيذ المشروع بالمرحلة السابقة وموافقة السلطة المختصة بموجب اعتماد مجلس المدينة المختص ومديرية الزراعة بمحافظة مطروح. حال عدم الالتزام باستكمال الأعمال فى أى مرحلة وفقًا للبرنامج الزمنى دون وجود عذر قهرى يمنع التنفيذ ؛ يتم اتخاذ إجراءات سحب باقى الأرض غير المنماة، وحال طلب الشركة منحها مهلة لاستكمال تنفيذ المشروع يتم دراسة منحها مهلة لمدة سنة واحدة فقط لاستكمال تنفيذ المشروع بمقابل يحتسب كما يلى : ( السعر المعتمد الحالى للفدان – سعر التعاقد ) × المساحة غير المنماة للمرحلة المتأخرة × (۱÷ مدة تنفيذ المشروع) على أن يتم احتساب المساحات غير المنماة للمرحلة المتأخرة بالمشروع طبقًا لمعاينة واعتماد لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الزراعة بمطروح ، وعضوية المختصين بالإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح ومجلس المدينة المختص. عقود التخصيص التى انتهت مدتها التنفيذية(المادة الثانية والعشرون) التعاقدات السابقة بين محافظة مطروح والمستثمرين عقود التخصيص التى انتهت مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والمستثمرين دون اكتمال مدة التنفيذ، أو لم يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وفقًا لمدة التنفيذ الواردة بالتعاقد يتم إعمال نص المادة (67) من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادة (59) من اللائحة التنفيذية له ، وحال تقدم الشركة بطلب إلى السلطة المختصة لاستكمال مشروعها يتم منحها مهلة سنوية لاستكمال المشروع، ويتم تحصيل مقابل منح مهلة سنوية للتنفيذ وفقًا للسعر الحالى المعتمد للفدان من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة. يتم احتساب مقابل منح مهلة لمدة سنة واحدة فقط لاستكمال تنفيذ المشروعات كما يلي : (السعر المعتمد الحالى للفدان – سعر التعاقد ) × المساحة غير المنماة للمشروع × ( ١ ÷ مدة تنفيذ المشروع وفقًا لبنود التعاقد ) . وفى كافة الأحوال يتم مراعاة أنه يتم احتساب المساحات غير المنماة بالمشروع طبقًا لمعاينة واعتماد لجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية الزراعة بمطروح وعضوية المختصين بالإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح ومجلس المدينة المختص . وفى كافة الحالات السابقة يتم سداد كافة المبالغ المستحقة عن مقابل منح مهلة زمنية سنة وذلك خلال المدة الممنوحة للتنفيذ على دفعات ربع سنوية يتم سدادها مقدمًا بناء على إقرار يقدم من صاحب الشأن، ويعتمد من السلطة المختصة يتضمن الالتزامات المقررة ومدة التنفيذ المقررة والاشتراطات التنفيذية والجزاءات المفروضة حال عدم السداد أوعدم الالتزام بالتنفيذ خلال المدة المحددة ، على أنه تلتزم الشركة بالتنفيذ خلال المهلة الممنوحة من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمنح المهلة للتنفيذ. التعاقدات الجارى تنفيذها بين محافظة مطروح والمستثمرين (المادة الثالثة والعشرون) التعاقدات الجارى تنفيذها بين محافظة مطروح والمستثمرين عقود اتفاق التخصيص الجارى تنفيذها وما زالت فى مدتها التنفيذية الواردة بالتعاقدات المبرمة بين محافظة مطروح والشركات يتم الالتزام بتنفيذ المشروع وفقًا لمدة التنفيذ الواردة بالتعاقدات. (المادة الرابعة والعشرون) التعاقدات المفسوخة بين محافظة مطروح والمستثمرين المشروعات التى صدر لها قرار بفسخ التعاقد أو صدر بشأنها توصية من لجان فض أو تسوية منازعات الاستثمار بفسخ التعاقد لها أو صدر بشأنها أحكام قضائية ؛ فإنه حال رغبة الشركة فى إعادة التعامل واستكمال المشروع وحال توافق ذات المشروع مع المخطط المعتمد يتم الآتي: 1 – إعادة التسعير للأرض بالسعر الحالى المعتمد وفقًا للضوابط والقواعد الواردة بقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ويتم السداد وفقًا للضوابط المالية المقررة أو قانون التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸ مع تطبيق ما ورد بالبند رقم (۱) من هذا القرار. 2 – مطالبة الشركة بإيداع (20٪) من سعر المتر للأرض محل التخصيص كوديعة بنكية غير قابلة للتصرف إلا بناءً على موافقة المحافظة كتابيًا بذلك ، يتم فكها لصالح الشركة حال التزامها بالمرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الزمنى المقدم للمشروع بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك على أن تؤول فائدة تلك الوديعة لصالح المحافظة حتى الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع. المشروعات الزراعية بنظام حق الانتفاع (المادة الخامسة والعشرون) يكون التصرف للمشروعات الزراعية بنظام حق الانتفاع وفقًا للكتاب الدورى الوارد من وزارة التنمية المحلية رقم ۱۷۹ لسنة ۲۰۲۳ المتضمن « أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (246) المنعقدة بتاريخ 5/7/2023 بالتأكيد على توجه الدولة نحو منح المشروعات الزراعية الجديدة سواء للمصرى أو الأجنبى بنظام حق الانتفاع بدلًا من التملك كأصل عام». يكون التصرف فى الأرض كحق انتفاع لمدة خمسة عشر عامًا ويجوز زيادتها لمدة عشرين عامًا بناءً على طلب المستثمر، وموافقة السلطة المختصة على ذلك. (المادة السادسة والعشرون) حال موافقة لجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار على التعامل يتم سداد قيمة حق الانتفاع عن السنة الأولى مضافًا إليها المبالغ المالية التى يتم تحصيلها للتعاقدات الجديدة ( المصروفات الإدارية بواقع (1٫5٪) طبقًا لقرار محافظ مطروح رقم ۱۹٥ لسنة ٢٠١٦ المشاركة الشعبية بواقع ٥٠ قرشًا عن كل قيراط طبقًا لقرار محافظ مطروح رقم ١٨٧ لسنة 2005) وذلك خلال مدة لاتتجاوز ٣٠ يومًا من تاريخ إخطار الشركة بموافقة لجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار. مهلة شهرين إضافيين للسداد مضافًا إليها غرامة تأخير(المادة السابعة والعشرون) حال عدم التزام المستثمر بسداد الدفعة المقدمة ( حق انتفاع أول عام + المبالغ التى يتم تحصيلها عند بداية التعاقد) خلال المدة المحددة يتم منحها مهلة شهرين إضافيين للسداد مضافًا إليها غرامة تأخير تعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي، فضلًا عن (2٫5٪) مصاريف إدارية ، وحال عدم التزام المستثمر يعد ذلك عدولاً من جانبه ويصدر قرار من السلطة المختصة بإنهاء الإجراءات لعدم الجدية . الفصل الخامس ضوابط التعامل مع المشروعات الصناعية
اقتصاد, جريدة الدستور
7 مارس، 2026