نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار رئيـس الوزراء رقم 715 لسنة ٢٠٢٦ بشأن  بيع الغاز السائل (البوتاجاز) وسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين وتحديد سعر بيع اللتر من البنزين. تفاصيل القرارالاول  نص قرار رئيس الوزراءبعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ؛وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبتــرول؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة ٢٠٢٥ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥٢ لسنة 2025 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز ؛وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ؛وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية.قرر(المادة الأولى)يحدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو الآتي: (٢٧٥) جنيهًا للأسطوانة سعة 5‚12 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.(٥50) جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.(٢٢000) جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.(المادة الثانية) على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيـذ هـذا القـرار.(المادة الثالثة)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اعتبارا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٣/2026صدر برئاسة مجلس الوزراء الموافق 10 مارس سنة 2026م رئيس مجلس الوزراءدكتور/ مصطفى كمال مدبولىتفاصيل القرار الثانى نص قرار وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 243 لسنة 2026 وزير البترول والثروة المعدنية  بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرىوتحديد الأرباح وتعديلاته ؛وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2019/2020 ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014 ؛وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 2810 لسنة 2016 ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2017وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2018 ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 لسنة 2019 ؛وعلى قرار وزير البترول رقم 120 لسنة 1995 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1682 لسنة 2021 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 142 لسنة 2023 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1270 لسنة 2023 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 281 لسنة 2024 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1761 لسنة 2024 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 2050 لسنة 2025 ؛وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويضه للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ؛وبناءً على ما تم عرضه من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ؛قرر:( المـادة الأولـى )يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ (1300) قرشًا بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعى طبقا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.( المـادة الثانية )على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.( المـادة الثالثة )ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (300) يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2026صدر فى 9/3/2026وزير البترول والثروة المعدنية مهندس/كريم بدوىتفاصيل القرار الثالثنص قرار رقم 244 لسنة 2026 وزير البترول والثروة المعدنية  بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008.وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022.وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024.وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1595 لسنة 2024 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لسنة 2024 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 166 لسنة 2025 ؛وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 2047 لسنة 2025 ؛وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم (59).قرر:( المـادة الأولـى ) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2075 قرشًا.( المـادة الثانيـة ) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2225 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.( المـادة الثالثـة ) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2400 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.( المـادة الرابعة ) يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 2050 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.( المـادة الخامسة ) يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى:2050 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.2050 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.2050 قرشًا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.(المادة السادسة )يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.(المادة السابعة )على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.(المادة الثامنة )ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (300) يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2026 صدر فى 9/3/2026

زيارة مصدر الخبر