نشرت الجريدة الرسمية، الوقائع المصرية، اليوم قرارا لوزير التنمية المحلية باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض  الكائنة بطريق النصر – الأوتوستراد واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وتوسعة الطريق بحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة، وقرار لمحافظ الغربية باعتماد المخطط التفصيلى المعتمد  ناحية القضابة مركز بسيون.تفاصيل القرار نص قراروزير التنمية المحلية رقم 61 لسنة 2026، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (20) بتاريخ 15/5/2025 الصادر باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 19785م2 الكائنة بطريق النصر – الأوتوستراد واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وتوسعة الطريق بحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة. قرر (المادة الأولى) تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.ونصت المذكرة الإيضاحية لقرار وزير التنمية المحلية رقم 61 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها ١٩٧٨٥م٢ الكائنة بطريق النصر – الأوتوستراد واللازمة لأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وتوسعة الطريق بحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة. تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالىوحيث تضمن كتاب محافظة القاهرة رقم (4148) المؤرخ 25/1/2026 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بعاليه، حيث إنه بتاريخ  3/12/2025 قامت الإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمخاطبة وكيل المستثمر لإحضار مستندات الملكية المشهرة بالشهر العقارى للسير فى صرف التعويض المطلوب وتوقيعه على نموذج نقل ملكية الأرض للدولة.وبتاريخ 13/12/2025 ورد كتاب وكيل المستثمر والمتضمن اعتراض الشركة على قيمة التعويض لكونه لا يعبر عن القيمة السوقية العادلة لقيمة الأرض المنزوعةونظرًا لعدم قيام أصحاب الشأن بالتقدم بمستندات الملكية المشهرة والمسجلة بالشهر العقارى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱٦٨ لسنة ۲۰۲٥ قبل انتهاء مدة القرار والتى تنتهى فى 15/5/2028 حتى يتسنى إيداعه مكتب الشهر العقارى قبل انتهاء مدته وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بملاك الظاهرين بهذا المشروع.حيث نصت المادة (11) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.  كما تنص المادة (12) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ المعدلة بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر (ب) فى 5/9/2020 على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.كما أن محافظة القاهرة قامت بتقييم قطعة الأرض المشار إليها بعاليه عن طريق المقيم العقارى د/سيف الدين أحمد فرج المعتمد لدى الرقابة المالية والتى تقدر بقيمة إجمالية بمبلغ 887.994.856 مليون جنيه وذلك طبقًا للمادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠لذا.. وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. فقد أعد مشروع القرار وزير التنمية المحلية تفاصيل  قرار محافظ الغربية نص قرار محافظ الغربية رقم 652 لسنة 2025 بتاريخ 31/12/2025 بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات واللجان بالمحافظة الوارد  برقم (5607) بتاريخ 16/12/2025 بشأن مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانيةبالمحافظة بخصوص كتاب مركز ومدينة بسيون رقم (966)  بتاريخ 17/9/2025 المتضمن الطلب  بإلغاء جزء من شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد  ناحية القضابة مركز بسيون  بناءً على موافقة لجنة مهندسى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحضر رقم (23) بتاريخ 8/10/2025؛وبناءً على موافقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 527 لسنة 2025 ؛وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/2025 وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق ؛وعلى موافقتنا بتاريخ 14/12/2025 ؛  

زيارة مصدر الخبر