اليوم السابع, سياسة 9 أبريل، 2026

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 و الذى صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من الحالات التي ترفع فيها الضريبة لمن تسرى علية احكام قانون  الضريبة العقارية.

فنصت المادة (19 ) على أن ترفع الضريبة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (۱۸) من هذا القانون .
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه .
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة
(د) إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه .
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

ونص القانون في المادة (20 ) فقرة أولى على ان : ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقا به المستندات المؤيدة له وذلك اعتبارا من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع .

وحدد القانون في المادة 21 ان تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا.

 

زيارة مصدر الخبر