نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1315 لسنة 2026 بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
ونص القرار على تعريف الشركات المملوكة للدولة، بأنها الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة فهي الشركات التي يكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، مساهمة في رءوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أياً كانت نسبة مساهمته، وذلك أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات.

* ضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (أ)

حدد القرار ضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (أ)، وهم ممثلو الدولة وشركاتها في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وممثلو الدولة وشركاتها غير التنفيذيين في مجالس إدارة تلك الشركات، كالتالي:
– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس، أو في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد ٤٩ و٥٠ و٥١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه.
– أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب، وتكون الأولوية للحاصلين على مؤهل من الدراسات العليا في مجال يتصل بالقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه الشركة المرشح للتعيين فيها بوجه خاص يليهم الحاصلون على مؤهل من الدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال بوجه عام.
– أن تتوفر لديه المعرفة اللازمة بالجوانب القانونية والمالية ذات الصلة بمجال إدارة شركات الأموال بوجه عام، والإلمام الكافي بالأحكام الرئيسية في القوانين المنظمة لشركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال العام.
– أن يمتلك خبرة مهنية تطبيقية ملائمة تتصل بمجال عمل الشركة التي يرشح للتعيين فيها.
– أن يمتلك القدرة على قراءة التقارير والقوائم المالية للشركات واستيعابها وتحليلها واستخلاص النتائج منها.
– أن يكون لديه الإلمام الكافي بمبادئ الحوكمة في مجال الشركات وعدم تعارض المصالح.
– أن تتحقق فيه الاشتراطات الخاصة الأخرى اللازمة للترشح أو الاختيار التي تضعها السلطة المختصة في الجهة المالكة.

* ضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (ب)

يشمل ممثلو الدولة وشركاتها من الفئة (ب)، من يتولون مناصب تنفيذية كأعضاء منتدبين أو رؤساء تنفيذيين في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة، أو ممن يتولون تلك المناصب في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة متى كانت للجهة المالكة الأغلبية اللازمة لتعيينهم في تلك المناصب وفي حدود القواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التي أنشئت طبقاً لها.
وحدد القرار المعايير والضوابط التالية لاختيار تلك الفئة:
– أن يكون على دراية متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والإستراتيجية ذات الصلة بإدارة الشركات.
– أن يمتلك خبرة عملية ملائمة وسجلاً مهنياً يؤهلانه لتولي المنصب التنفيذي، وتكون الأولوية في ذلك لمن يكون له سجل مهني وثيق الصلة بالقطاع الذي ينتمي إليه نشاط الشركة المرشح لتولي منصب تنفيذي فيها.
– أن يتمتع بالقدرة الكاملة على إدارة الاجتماعات، وأن يمتلك مهارات التواصل والعمل الجماعي والثبات الانفعالي والإدارة الرشيدة.
– أن يكون على معرفة دقيقة بطبيعة نشاط الشركة التي يرشح لمنصب تنفيذي فيها، وأغراضها والقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه.
– أن يمتلك رؤية تطويرية واضحة وقابلة للتنفيذ للشركة المرشح لتولي منصب تنفيذي فيها.
– أن يكون ملماً بالاتجاهات الحديثة في نظم إدارة وعمل الشركات وتقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتعلقة بنشاط الشركة المرشح لها.

* آلية اختيار ممثلي الدولة وشركاتها

حددت المادة الرابعة من القرار آلية الاختيار ممثلي الدولة وشركاتها، بأن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، طبقاً للقوانين والقواعد المنظمة وبمراعاة الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.
وفيما عدا ممثلي الشركات القابضة في الجمعيات العامة للشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، يكون الأصل في الاختيار من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح والمفاضلة من بين المرشحين المقبولين وفقاً لاشتراطات وإجراءات الترشح والقواعد التفضيلية التي تضعها السلطة المختصة في الجهة المالكة.

* إدارة عملية الترشح

نص قرار رئيس الوزراء في مادته الخامسة على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة، سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بجهات أخرى متخصصة إدارة عملية الترشح، ويكون لها في سبيل ذلك:
– وضع اشتراطات وإجراءات الترشح والمعايير الخاصة بالتقييم ومؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية المتوقعة للمترشح.
– وضع القواعد التفضيلية اللازمة للاختيار من بين المترشحين المقبولين بما يوائم نشاط الشركة والقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه.
– الإعلان عن فتح باب الترشح بالوسائل المناسبة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، وذلك قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشح بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة في الجهة المالكة، متى اقتضت الضرورة، تقصير مدة فتح باب الترشح إلى ما لا يقل عن سبعة أيام.
– تلقي وفحص طلبات الترشح والتحقق من استيفاء الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الاشتراطات الخاصة التي تضعها في كل حالة.
– إجراء المقابلات والتقييم والمفاضلة على وفق الاشتراطات والقواعد التفضيلية المقررة، والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.
وتضمن باقي القرار الضوابط والمعايير العامة الواجب مراعاتها في عملية الاختيار، وكذلك ضرورة إقرار من وقع عليهم الاختيار بصحة البيانات والمستندات، وكذلك التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة بإخطار الوحدة رسمياً فور اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها.
فيما تلتزم السلطة المختصة في الجهة المالكة بوضع مجموعة من معايير التقييم الخاصة ومؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية المتوقعة لممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (أ).
كما يلتزم ممثلو الدولة وشركاتها من الفئة (ب) لدى تعيينهم بتقديم برنامج تفصيلي يتضمن خطة تنفيذية بمستهدفات إنجاز واضحة وفق إطار زمني محدد للتنفيذ لا يزيد عن ثلاث سنوات.
ويجرى تقييم ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (ب) سنوياً، خلال مدة أقصاها شهر من نهاية كل سنة ميلادية أو من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، بواسطة السلطة المختصة في الجهة المالكة بالتنسيق مع الوحدة، وذلك في ضوء ما يتم تحقيقه فعلياً من المستهدفات المشار إليها.
ويؤخذ بنتائج التقييم المشار إليها في تحديد مدى استمرار ممثلي الدولة وشركاتها في تقلد المناصب التنفيذية في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من عدمه.

زيارة مصدر الخبر