اليوم السابع, مقالات 20 ديسمبر، 2025

وضع قانون الإيجار القديم آليات مهمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء للعقود السكنية أو غير السكنية، بدءًا من انتهاء المدة المحددة في المادة (2)، مرورًا بإمكانية التراضي لإنهاء العقود قبل الموعد القانوني وفق المادة (7)، وصولًا إلى حق المستأجرين في طلب تخصيص وحدات سكنية أو تجارية من الدولة قبل انتهاء مدة العقد وفق المادة (8).

وحدد القانون حالات الإخلاء المبكر، شروط التراضي، دور قاضي الأمور الوقتية، آلية رفع الدعوى الموضوعية، وإجراءات تخصيص الوحدات الجديدة، مع مراعاة الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه، لضمان التوازن بين حقوق الطرفين وتقليل النزاعات القانونية.

وأوضح قانون الإيجار القديم في المادة الثانية إمكانية التراضي بين المؤجر والمستأجر لإنهاء العقد قبل انتهاء المدة القانونية، سواء كانت العقود سكنية أو غير سكنية، بحيث يمكن إنهاؤها قبل مرور 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود التجارية. ويجب أن يكون الاتفاق واضحًا ومحددًا، ويفضل توثيقه كتابيًا لتفادي أي نزاع، بينما يظل الاتفاق الشفهي ممكنًا لكنه أقل أمانًا قانونيًا.

ومن جانب آخر، حددت المادة (7) الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر، وتشمل انتهاء المدة القانونية أو ترك العقار مغلقًا دون مبرر لمدة تزيد عن سنة، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لغرض مماثل. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية لتنفيذ الطرد، مع الحفاظ على حق المطالبة بالتعويض، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف التنفيذ القضائي.

كما أكدت المادة (8) حق المستأجرين أو من امتد إليهم العقد في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة قبل انتهاء المدة القانونية، على أن يُرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص. ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات، مع مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وزوجه، وضمان تخصيص عادل ومنظم للوحدات الجديدة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويقلل النزاعات القانونية.

زيارة مصدر الخبر