اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026) بتاريخ 17/2/2026، بشأن ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وتضمن القرار عددًا من الاشتراطات الفنية، من بينها تحديد مدة التنفيذ لقطعة الأرض التي سيتم إقامة الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها، مع التزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الخاصة بارتفاعات المباني، ومواصفات التشطيب، وضوابط البيع للوحدات، وكذلك مدة تنفيذ قطعة أرض الخدمات داخل المشروع.
كما نص القرار على اشتراطات عامة، من بينها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية، وتشمل المياه والصرف الصحي والري والكهرباء، حتى حدود قطعة الأرض، على أن يتولى المطور العقاري، وعلى نفقته الخاصة، تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية، بما يشمل المياه والصرف الصحي والري والكهرباء والتليفونات والغاز وغيرها، مع توصيلها إلى المباني.
ويتولى المطور كذلك أعمال تنسيق الموقع العام، بما يشمل تنفيذ الممرات وشبكات الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة، وتنفيذ البردورات والأرصفة وأعمال الزراعة والتشجير والأعمال الصناعية، إضافة إلى تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة، مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
وشملت الضوابط أيضًا التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية تتناسب مع البيئة المحيطة، مع توحيد الطابع المعماري للواجهات، والالتزام باشتراطات التصميم الحضري المعتمدة، إلى جانب الالتزام بالضوابط الخاصة بالبيع، وعدد من الاشتراطات المالية المنظمة لتنفيذ المشروعات.
أخبار مصر, بوابة الشروق
11 مارس، 2026