نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، ويستعد مجلس النواب لمناقشته أحكام الطلاق وإنهاء الزواج. ونصت المادة 60 من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن “ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق أو الوفاة.
مادة (٦١):
(أ) لا يقع الطلاق إلا من الزوج أو من يوكله أو من الزوجة المفوضة بإيقاعه ولا تتحقق الرجعة إلا من الزوج أو من یو کله.
(ب) لا يجوز للزوج توكيل غيره في إيقاع الطلاق أو المراجعة إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية قبلها الو کیل، وتسري هذه الو کالة لمدة ستین یوما من تاریخ صدور التو کیل، ولا یجوز للو کیل أن یوکل غیره.
(ج) يجوز للزوج أن يفوض زوجته في إيقاع الطلاق وليس له الرجوع في التفويض.ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة ينتهى بنهايتها أو عامًا في جمیع الأوقات، کما یجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وإذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع حسبما اتفقا عليه.
مادة (٦٢):
يُشترط لإيقاع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً، مختارًا، واعيًا لما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالما بمعناه.
مادة (٦٣):
لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا الغضبان الذي غیَّب الغضب عقله.
مادة (٦٤):
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل علی فعل شيء أو تر که لا غیر.
مادة (٦٥):
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة الدالة على إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة الدالة علی ما یعنینه.
مادة (٦٧):
يُشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.
مادة (٦٨):
الطلاق نوعان: رجمي، وبائن:
أ) الطلاق الرجعي: لا يُنهي الزوجية إلا بانقضاء عدة المطلقة.ب) الطلاق البائن: یُنھي الزوجية فور وقوعه.
مادة (٦٩):
الطلاق الرجعي لا يزيل الحل فإن طلق الرجل زوجته المدخول أو المختلي بها طلاقًا رجعيًا كان له أن يراجعها مادامت في العدة، وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادة (٩٦) من هذا القانون، ولها أن تقضى العدة في مسکن الزوجیة.
مادة (٧٠):
الطلاق البائن بينونة صغرى يُنهي الزوجية في الحال، وللمطلق أن یتزوج مطلقته في العدة وبعدها بعقہٍ ومهر جدیدین برضاها.
مادة (٧١):
الطلاق البائن بينونة كبرى – وهو المكملُ للثلاثِ يُنهي الزوجية في الحال، ولا تحلُ
للمطلق إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجا غیر مؤقت ویدخلُ بها دخولاً حقیقیاً، ثم یفارقُها بأحد أسباب انتهاء عقد الزواج، وتنقضی عدتها منه.
مادة 72
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إلیه فله علیها ثلاث طلقات جدیدة.
مادة (٧٣):
الطلاق المُقترن بعدد لفظاً أو إشارةً لا یقع إلا واحدة، و کذلك المتتابع في مجلس واحد.
مادة (٧٤ ):
كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول؛ والطلاق علی مال، والطلاق المکمل للثلاثة، وما نُص علی كونه بائنًا في هذا القانون.
مادة (٧٥):
على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء کان رجعیًا أو بائنًا لدی المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر بوما من تاريخ ايقاعه.
ولا يُرتب الطلاقُ أثره قضاءً بالنسبة لكافة حقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.
وتعتبر الزوجة عالمه بوقوع الطلاق بحضورها توثيقة فإن لم تحضر كان علی المأذون أو الموثق إعلانها لشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة طلاقها وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التوثيق، ولا يكفي لتوافر العلم إعلانها بأي طريق آخر عند منازعتها في ذلك.
ويجب على المأذون أو الموثق قبل توثیق الطلاق التحقق من وقوعه شرعًا وتبصرة الزوجین أو الحاضر منهما بمخاطر الطلاق ومحاولة التوفيق بين الزوجين، فإذا لم يتم الصلح وجب على المأذون أو الموثق توثيق الطلاق ويثبت بالوثيقة عجزه عن الإصلاح، وذلك علی النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
فإن تعذر على المأذون أو الموثق المختص التیقن من وقوع الطلاق شرعًا، فیطلب من الزوج إحضار فتوى معتمدة من إحدى لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو من دار الإفتاء المصریة تفيد الرأي الشرعي في مدى توافر أحكام وشروط الطلاق وإثبات ذلك بوثيقة الطلاق إن صدرت الفتوی بوقوعه.
ويسرى طلب الفتوى على أي طلب طلاق شفوي سابق لم يوثق وطُلب النص عليه في الوثیقة.
اقرأ أيضا:
الشروق تنشر نص مشروع قانون الأسرة